أقسام الموقع




تعرف على التبرع بالأعضاء

زراعة الأعضاء

ورد في السنة أن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أصيبت عينه يوم بدر فبانت حدقته فأخذها في راحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها إلى موضعها فكانت احسن عينيه واحدها...


الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الدماغي

موت الدماغ يشمل المراكز الحيوية الهامة الواقعة في جذع الدماغ والتي تتحكم بالقلب والتنفس، فإن ماتت هذه المناطق يعد الإنسان ميتًا على الرغم من استمرار التنفس ونبض القلب بواسطة العقاقير والأجهزة.


الحكم الشرعي

صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 99، بجواز نقل عضو أو جزئه من انسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك ,وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه...


شركاء الإنسانية

Sponsors
المستشفى التخصصي المركز السعودي لزراعة الأعضاء الاتحاد الدولي لطلاب الطب


+ لدعم الحملة

الحكم الشرعي

 

قد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وقرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية رقم "99" بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر، وهو قول طائفة من العلماء والباحثين، نذكر منها على سبيل المثال:

ان اخذ عضو من انسان حي وزرعه في جسم انسان اخر مضطر لانقاذه او استعاده وظيفه من وظائف اعضائة الاساسيه هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامه الانسانيه كما انه عمل مشروع حميد بتوفر الشروط التاليه :

  1. أن لا يضر ذلك المتبرع او يخل بحياته العاديه فالضرر لا يزال بضرر مثله وهذا امر غير جائز وبالذات اذا كانت حياة المتبرع قائمه عليه مثل القلب والرئتين اما ما يمكن تعويضه كالدم والكليتين او يتجدد تلقائيا  فجائز.
  2. أن يكون الإعطاء طوعا دون إكراه ولا يكون قائم على بيع وشراء ويجوز دفع مبلغ للحصول على العضو عند الضرورة و الإثم على الأخذ.
  3. أن تكون الزراعة هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة المريض.
  4. أن يكون نجاح عمليتي النزع والزرع محققا في الغالب.

حكم اخذ عضو من انسان ميت جائز شرعا اذا كان الاخذ لانقاذ شخص اخر مضطر اليه والماخوذ منه مكلف وقد اذن بذلك حين حياته او ورثته بعد موته وان كان مجهول الهويه يشترط موافقة ولي المسلمين.


 

قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية رقم (99) وتاريخ 6\ 11\1402هـ

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء فـي دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ - بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في 15\8\ 1401 هـ، والسؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم (1427) وتاريخ 16\6\1402 هـ، ورقم (590\ ب) وتاريخ 1\5\1402 هـ لعرضهما على المجلس. وقد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) وتاريخ 20\8\1396 هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت، وإلى قراره رقم (62) وتاريخ 25\10\1398 هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم (65) وتاريخ 7\2\1399 هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخره.

وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع:
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا ادعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي:
أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وسلم.

هيئة كبار العلماء

لقراءة الفتوى في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء


 

أحكام اخرى

  1. يجوز اخذ جزء من جسم الانسان لزرعه او الترقيع في جسمه نفسه عند الحاجة إلى ذلك.
  2. يجوز وضع قطعه صناعيه من معادن ونحوه في جسم الانسان لعلاج حاله مرضيه مثل المفاصل وصمام القلب.
  3. يجوز اخذ الاعضاء من الحيوانات اذا احتاج الانسان اليها سواء كان الحيوان ميت أو مذكى.
  4. لا يجوز التبرع بالخصيتين والمبيضين ولذلك لانها تحمل المورثات الخاصه بالانسان  كما لا يجوز التبرع بالرحم.
  5. يجوز الانتفاع بجزء من العضو المستاصل لعله مرضيه كاستئصال العين فيجوز الانتفاع من قرنية هذه العين.
  6. لا يجوز اعادة العضوالمقطوع تنفيذا للحد لان في ذلك مصادمه واضحه للشرع الا ان عفى المجني عليه اواستعاد عضوه الذي فقده او اذا كان في حالة الحكم الخطاء.
  7. لا يجوز استخدام الاجنه لزراعة الاعضاء الا في حالات معينه:
    • عدم اجهاض الجنين للحصول على الاعضاء وان يكون اجهاضه طبيعي او اجهاض لعذر شرعي كانقاذ حياة الام
    • اذا كان الجنين قابل لاستمرار حياته فيجب علاجه ولا يجوز الاستفاده منه الا بعد موته.
  8. بشان البويضات الملقحه الزائده عن الحاجه :يجب عند  التلقيح الاقتصار على العدد المطلوب واذا فاض يترك دون عنايه طبيه حتى تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي ويحرم استخدام البويضات الملقحه في امراه اخرى او استخدامها في حمل غير مشروع.
  9. لا يجوز بيع الاعضاء لانه لا يعد مالا مقوما.


أنت الزائر رقم

wordpress com stats plugin

جميع الحقوق محفوظة للجمعية الوطنية لطلاب الطب ©2009